الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٩1 Y 0
وكل جدار أو نخلة أو شجرة، مالت كلها على أرض قوم، أو شيء من
أغصانها، فإن ذلك يصرف.
ومن غيره:
قيل: وكذلك من أحدث حدثا، فى هواء طريق المسلمين، كاما في جداره، أو شرع جناحا، أو عى على الطريق، فكل ذلك يؤخذ بصرفه، حتى يأتى بشاهدى عدل: أن ذلك كان قد سبق، له بحجة ثابتة، وإنه ليقتفى ما كان يستحقه
من ذلك
فإن كان المحدث الذلك قد مات، فلا يصرف حتى يشهد شاهدان: أن ذلك
باطل. وإلا فهو محاله، ووزره على من وضعه، إذا كان بغير الحق. وكذلك ليس لأحد أن يحدث مستقى لمنزله على الطريق، إذا لم يكن من قبل، ويأخذه الحاكم بإزالته، فإن أزاله، وإلا حجمه الحاكم، حتى يزيله. وكذلك
في الأول
+
وليس في حبسه غاية إلا زواله، أو يصح، أنه أحدث يحق. وإلا فهو باطل في ظاهر الحكم، لثبوت حجة الطريق.
وقد قالوا: إن من أحدث في هواء الطريق، كمن أحدث في أرضها، لنبوت
الحجج، واستحقاق ذلك بالملك.
وهى لا تجوز أن تجعل أملاكا، بغير عوض. ولا نعلم في ذلك اختلافا، من
قول المسلمين.
رجع إلى كتاب المصنف.