المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٠

باب في صرف المضار عن الطريق

ويمنع من الحدث في طريق المسلمين، تعديا فيما يؤذيهم، ويضر بالطريق، من بناء طين، أو حصى، أو بأجر، أو يكبس فيها ترابا، أو يحدث فيها حدثا، من حفر بئر، أو ساقية، أو نهر أو ظفر، أو جندل، أو حضار، أو شيء، يكون فيه أذى المسلمين، أو كثيف يجنب الطريق أو المسجد، يؤذيهم، أو يرش عليها عرشا، أو بناء سقف، أو غماء بطين، أو يحفر فيها ويطويها بحصى، أو بآجر. وكل ذلك منكر على من فعله.

ومن أحدث ذلك، يتسكر عليه، ويؤمر برد ما أحدث. ولا يحفر فيها بنوك ولا يوعث المسلك. ولا يحولها من موضعها. ولا يجعل فيها ساقية، ولا يلقى فيها حجارة، ولا سلاء (1)، ولا أمتعة.

ولا يجوز له أن يجعلها دكاكين للبيع والشراء. ولا يتخذها مجالس. ولا بوعث، سلكها، بكبس تراب، ولا رش ماء، ولا منازل، ولا دواب، ولا عرش كرم ولا قرط، ولا سدر، ولا كمام بطين، ولا غير ذلك. وذلك عليه مفسكر وأتم من عمله، وضامن لما يحدث فيه.

وقد جاءت الرواية عن النبي أنه قال - ملعون من آذى المسلمين

في طرقاتهم.

(1) الشوك.