الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨١فن أحدث حدثا في هواء طريق المسلمين، كاماً في جداره، أو شرع جناحاء
أو غي على طريق. فكل ذلك يؤخذ بصرفه، حتى يأتى بشاهدى عدل. إن ذلك
كان قد سبق له حجة ثابتة، وأنه قد افتضى ما كان يستحقه من ذلك
+
وإن كان المحدث قد مات، فلا يصرف حتى يشهد شاهدا عدل: أن ذلك
باطل. وإلا فهو بحاله، ووزره على من فعله، إذا كان بغير الحق.
مسألة
:
فيا ناف على الطريق، من الشجر والنخل هل يقطع؟
قال: نعم.
وما ارتفع، ما لا يضر بالراكب القائم، من أرفع ما يكون من المركويات، وأرفع ما يكون من الجمال، على الحمالات من الدواب؛ لأنه مباح له القيام، وأمن منه الضرر على هذا، لم يعرض له وترك.
قال: والأملاك غير الطريق. ويقطع ما كان في ذلك المال، إذا طلب ذلك أبداً لا غاية له، إلا أن يخرج في النظر والاعتبار، وأنه لا يضر على حال، من أجل ارتفاعه، سندى: أنه لا يصرف إلا الضرر.
وفى موضع: يخطى أحمد محمد صالح: إنه إذا ارتفعت النخلة، بقدر رمح، ولم يكن داخلا في أرض الغير إلا سعفها، ولم يكن فيها مضرة في النظر والاعتبار، إنه لا يصرف بغير حد محدود.
(12 - المصنف / 12)