الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢مسألة:
IYA
في نخلة عوجاء، داخلة في الطريق هل تصرف؟
قال: عندى أنها مصروفة.
وعن أبى الحوارى: تزرع الطريق الجائز. فما دخل منها في الثمانية أذرع،
أزيل. وإن دخلت كلها أزيلت
وقول: ما دخل في الستة أذرع. وإن كانت الدخلة خارجة من هواء الثمانية أو السنة، يتركها ولو كانت في الطريق المحدود، المدرك أنه طريق.
مسألة:
فيمن ورث من والده مالين، بينهما طريق، أو غير جائز، فخشت كرمة من أحدهما على الطريق إلى المال الثانى، فى حياة والده. أيلزم الوارث إزالتها؟ قال: معى أنه إذا أورثها كذلك. ولم يعلم باطل ذلك. فقال: لا تزال حتى
لم يا جمالك
قال: ولا أعلم أنه قيل فى القرط والسدر والزام والأثب وغيره من الأشجار، مثل هذه الكرمة وهو مزال إذا حدث، إذا كان مضراً.
ومعى: أنه يوجد أنه إذا أثبتت مثل هذه الأشجار، إذا نبتت على الأموال ومات من كانت له، وثبت في أيامه، وخلفها على ورثته، أنها لا تزال الآن
يكون باطلا