المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

مسألة:

IYA

في نخلة عوجاء، داخلة في الطريق هل تصرف؟

قال: عندى أنها مصروفة.

وعن أبى الحوارى: تزرع الطريق الجائز. فما دخل منها في الثمانية أذرع،

أزيل. وإن دخلت كلها أزيلت

وقول: ما دخل في الستة أذرع. وإن كانت الدخلة خارجة من هواء الثمانية أو السنة، يتركها ولو كانت في الطريق المحدود، المدرك أنه طريق.

مسألة:

فيمن ورث من والده مالين، بينهما طريق، أو غير جائز، فخشت كرمة من أحدهما على الطريق إلى المال الثانى، فى حياة والده. أيلزم الوارث إزالتها؟ قال: معى أنه إذا أورثها كذلك. ولم يعلم باطل ذلك. فقال: لا تزال حتى

لم يا جمالك

قال: ولا أعلم أنه قيل فى القرط والسدر والزام والأثب وغيره من الأشجار، مثل هذه الكرمة وهو مزال إذا حدث، إذا كان مضراً.

ومعى: أنه يوجد أنه إذا أثبتت مثل هذه الأشجار، إذا نبتت على الأموال ومات من كانت له، وثبت في أيامه، وخلفها على ورثته، أنها لا تزال الآن

يكون باطلا