المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٣

ماة:

- 179

في كرمة، صح أنها كانت محشاة، من منزل إلى منزل، على طريق جائز، غير أنها أدركت مزالة. هل يحكم بحشاها، إذا صح بالبينة؟

قال: ليس له ذلك.

قال: وليس على صاحبها إرالتها، ولو علم أنه حدثت على الطريق. وليس له ذلك في الفهيا، إلا أن يحكم عليه.

قال: وذلك معه من كبائر الذنوب، ممن فعله، وعرشها على الطريق، إذا كانت مؤذية الطريق، حين عرشها. لقوله: ملعون من آذى المسلمين

في طرقاتهم.

فإن غاب الفاعل، فلم يمكن استقابته. فما أمكن أن يكون فعله، ب جه يبريه، فهو على ولايته. ولا يعجل على الناس بالبراءة، مما يحتمل أن يكون يعلم أنها

مغصوبة من ماله

فإن شهدت بينة أنا أدركنا، وعرفنا أن هذه الشجرة حاشية على هذه الطريق،

فليس بحجة. والله أعلم.

الوسط

مسألة:

طريق فى موات، أو مسيل، وقطعت من أعلى وأسفل. ولرجل عمارة في

قال: يسلم الطريق من موضعه. ولا شيء عليه فيا فعل غيره.