الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٤مسألة:
فيمن قاطع أجراء، يعملون لغيره موضعا، فيه طريق جائز، وهو مسيل، فصلوه وألجأوا الطريق إلى الوادى، فكبسوا الموضع، الذى كانت تمر فيه
الطريق.
قال: عليه إخراج ذلك.
قيل: فإن المال لغيره، ولا يساعدونه.
•
قال: إذا صار لغيره، لم يكن عليه إلا التوبة
مسألة:
في تدور أحدث بجنب الطريق. هل يصرف؟
قال: قد يوجد ذلك في الآثار
قال: وأما أنا فلا يبين لى ذلك، إلا أن تبين منه مضرة، يزيل بها التنور
ذلك الطريق.
قيل: فهل يكون الدخان مضرة، يزال بها التنور؟
قال: إذا كان تبين منه فى ذلك مضرة، فى نظر من العدول يصرف. وإلا فلا يمنع الناس الانتفاع في أموالهم.
بركة
ومن جامع أبى الحوارى مما يوجد أنه من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد
وعن نخلة لرجل، مائلة على ساقية قسوم، وقعت على وجين الساقية، واتكأت على وجين السافية الثاني، وطالب أصحاب الماء صرف تلك النخلة. فأما الحكم،
فالله أعلم
٣٬٧٣٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.