المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥

WA!

وأما النخلة، إذا أضرت بأصحاب الماء، فلهم أن يعزلوا عن ساقيتهم بالقطع،

حتى ترجع ساقيتهم كما كانت. ولا ضمان عليهم فيها

وكذلك ما كان من المضار، مثل ذلك في الطريق، صرف ذلك. ولا ضمان في ذلك، على من أخرجه.

وقد روى عن موسى بن على، أنه رأى جذوعا في الطريق فأمر بعزلها، ولم يأمر

يحفظها:

وقيل: من مشى في أرضين الناس، فانكسر منها ورقة، فلا ضمان عليه إلا أن تكون تلك الورقة، تضر بالمود الذي انكسرت منه. فما لم يعلم أنها تضر بالعود، فلا ضمان.

وأما العود، فعليه ضمانه، إذا كسره.

رجع.

مسألة:

عن الشيخ أحمد مفرج - رحمه الله - بخط يده: وعن شجرة منيفة على الطريق، تمنع الماشي والراكب، وصاحبها لا يقطعها عن الطريق. هل يجوز للفقير أن يأكل من ثمرها، أم لا؟ فلا يحل له، ولا لأحد إلا بإذن من أصلها في ماله والله أعلم.