المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦

LAY ----

باب في صرف المضار من المساجد والمنازل

والمساجد لا يحدث أحد فيها حدثا، ولا يحدث جنبها كنيفا، تؤذى رائحته المسجد، ولا بقرب منازل الناس، ولا تنور يؤذى الجار ولا ضرر في الإسلام ولا إضرار.

ولا يفتح في الطريق بابا، يقابل باب جاره، ولا في طريق غير جائز.

مسألة:

قال القاضي أبو ذكرنا - في التنور، إذا كان قديما في منزل إنسان، وكان

إذا هم فيه، يكون دخان، يؤذى الجار، ويضر به، فطلب إزالته يقال: إنه تُزال المضرة، من دخان وغيره.

وأما التنور، فلا يزال؛ لأنه قديم.

ومن غيره:

ومن كتاب أبى الحوارى: قلت هل يضع الرجل جذوعه، على جدار جاره،

وعلى بيته

قال: بلندا أن أهل المدينة، لا يمنع أحدهم جاره، أن يضع على جداره جذوها، ولا أدرى شيئا، أمروا به، أو حسن خلق منهم

قال موسى: على ذلك قال غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى الرجل أن يمنع جاره أن يترفق بجداره. ومعنى ذلك، من حسن الخلق. ومن جدار، أو نخلة أو غافة، صرعت على أرض رجل، أو مالت على منزله، على من يكون إخراج ذلك؟ فإخراج ذلك على أربابه.