الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧JAM
وعن أبى على - في أهل الذمة، إذا بقوا، وعلوا على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر: ولا يحال بين أهل الذمة وبين موافقهم، من رفع البناء. ونحب إذا هم بنوا، وستروا، وحصنوا بناءهم، حتى لا يخاف من قبلهم خيانة
بأبصارهم.
وقيل هذا عن أبي على.
وقد قال غيره من الفقهاء: ليس لهم أن يشرفوا على أهل الصلاة بالغرف إلا أن يكون بناء، قد سبق لهم.
ومن غيره: وقد قيل في فلج إسلامي، يسيح في أرض. وفيه عيون وسواعد، تجر إليه. وهو في إثارة لقوم، غير الذى في أيديهم الفلج. فتوقع
قوم من أهل الإثارة، على ساعد من سواعد الفليج، التي تجرى فيه، فحفروه قال مسعدة: إنه لو جرى إليه سبعون ساعدا، كان أولى بما جرى إليه. وكل أرض غشيها، وساح عليها. فأهل الماء أولى بها، إلا ما صعب من الأرض، فلم ينشها. فهي لأهل الإثارة.
وليس لأحد أن يحدث بابا في غير أرضه. ولا يشرف منه على من تحته.
ولا يحدث على أحد باباً قبال بابه، ولو كان في طريق جائز. ومن غيره: يقوم القائم من الباب المفتوح إن قابل شيئا، من داخل الباب الآخر الأول، إلا رأى في قبل هذا الحدث، قليلا أو كثيرا صرف. وإن لم يقابل من داخل الباب من المنزل شيئا، من موضع ما يكون، ليس
يمكن ثبوته بمعنى ما يوجب.
ومنه: ومن أحدث فى الطريق بابا، بلا أن يقابل به أحدا، وكان من بعده
خمة أبواب، لم يمنع أن يفتح الراع.