الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩-
1 A 0
باب صرف المضار عن الأموال
فيمن فسل فى ماله فسلا، فأناف خوصه على مال جاره. هل يلزمه إزالة ما أناف على أرض جاره، وإن لم يطلب إليه؟
فإن كان ذلك مما يضر بجاره، وكان هو المحدث الذلك، مما تولد من فعله مضرة،
كان عليه صرفه، ولو لم يطلب
منه
فإن أضرت بجاره، عروق نخلة من مسلاته، فلا أعلم أن أحدا يقول في ذلك،
بصرف المروق التي في أرض جاره.
وإن أراد صاحب الأرض أن يبدع أرضه، ويقطع عروق النخل. فإن العروق لصاحب الأرض، وله أن يحفر أرضه، ويزيل عنها المضرة، إذا كان قصده إزالة الفرد من أرضة.
وإن قصد الضرر لأرض جاره، لم يكن له ذلك
مسألة:
نيمن ورث - درة، مائلة على رجل، فطلب منه قطع ما مال على بيته. قال: إن ثبت الماثل من السدرة، فى حياة الميت، ولم يحتج عليه. فعندى أنه
يختلف في ذلك
فقوله: إنه ليس كالأحداث المحدثة، في مثل البنيان وما يشبهه، إذا ثبت في حياة البانى. وأنها لا تزال إذا مات، حتى يعلم أنها باطل. وأن هذا المائل يزال على حال، ولو ثبت في حياة الميت.