المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٠

186 -

وقيل: إنه مثل البنيانات المحدثة وغيرها، وأمثالها، إذا ثبتت في حياة الباني لها، حتى يعلم أنها باطلة. وأرجو أن ذلك عن محمد بن محبوب مه رحمه الله -. وأما المائل في ذلك، بعد موت الهالك، كان حدوثه لذلك مزالا، إذا طلب ذلك إلى ربة ولا أعلم فيه اختلافا.

مسألة:

وعن خوص مخلة القرين، إذا كانت أطرافه، تستر ثمرة مخلة الرجل التي تحت القرين؛ ولا يمكنه تحديدها، ولا تسجيرها، ولا خرافها، حتى يقصه. هل يقصه؟ أم إنما يقصفه صاحبه؟

قال: إذا ثبت صرف ذلك في الحكم، وأسكنت الحجة على صاحب المال،

كانت الحجة إليه. فإن فعل، وإلا فعلى صاحب القرين صرفه.

وإن لم يثبت صرف ذلك، فالله أعلم. ولا أعرف معنى هذا. قيل: لرفان قصفه، هو بلا حجة، على صاحبه. أيلزمه هو الفرم، أم لا؟ ويكون آئما؟

قال: معى إذا كان في الأصل مصروفا.

وقال: لو احتج عليه، و إن لم يحتج عليه. وكان لابد، على كل حال، من صرفه في الحكم، فلا يبين لي في ذلك إم. والله أعلم. ولكنه قيل: عليه ضمان ذلك، إلى أن يؤديه إلى ربه. ولا يضمنه قائما بل بضمنه مقطوعا، إذا قصر في الحجة. ولو كان في الأصل غير مصروف، ولا مقطوع فعل ذلك.

في أنه لا يتعرى من الضمان والأم جميعا، ويضمنه على هذا الوجه.