الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢الجدان على عمر. فقالا له: زوجها وأحط المهر عنا من بيت مال المسلمين. فلا مال لنا. وافق ذلك حضور على. فأقبل عمر عليه، وقال: يا على قل ما معك
في ذلك؟
فقال على: لا نكاح لهما. وأقبلا على على بغضب. وقالا له: محوت حظنا من بيت مال المسلمين.
قال: سمعت رسول الله يقول: لا يحل الفرج أن يكون في فرج، وعين تنظر إليهما. ثم عمل المكتل. فأقبل على على عمر وقال: قد بدت الشهوة فيهما، فيما أضرع موتهما. ويموت أحدهما قبل صاحبه بساعة واحدة. فلما كان
بعد الثلاث، أتى الناعى، يطلب لهما كفنا، من بيت مال المسلمين
فقال عمر للمناعي: أخبرني عن موتهما.
+
قال: أما أحدهما فمات عند غروب الشمس. وأما أحدهما فمات حين اشتبكت
النجوم.
فقال عمر: الله أكبر. هذا هو العلم
قضية أخرى:
وحكم على فى امرأتين، خرج زوجاها في بعث لعمر، فتقلا فيه. فولدت واحدة ابنا، والأخرى بنتا. فلما جن الليل علهما، أخذت صاحبة البنت الابن. وحولت الانية إلى الأخرى، وادعت كل واحدة منهما الابن. ولم يكن لهما شهود، ولا حضرتهما قابلة، فجاءنا إلى عمر وعنده على مقال أعلى: انظر بينهما. وأخذ على فارورة، فوزنها وزيا صحيحا. ثم قال لإحداها احلي مائها. فحلبت