المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٠

باب من يكون قضاؤه وحكمه

حجة على الناس

وعن صفة الحاكم العدل قال: حاكم العدل: إمام العدل، أو قاضي الإمام العدل. أو واليه. أو من يأمره بالحكم، أو جماعة المسلمين من أهل الاستقامة، من الاثنين فصاعدا، من البصراء بالحكم، عند عدم الحاكم، أو من جعله الجماعة حاكما. فهذا في الحكم النابت الذى له الحجة وعليه.

ولو كان الحاكم الذى يلى الحكم، من قبل السلطان الجائر، أو رعيته قاهرة قادرة، وهو من المسلمين، البصراء بالأحكام، عند عدم هؤلاء كلهم، كان

لاحقا بهم. وكذلك لو قدر على الحكم، من ذات نفسه، وهو من المسلمين البصراء بحكم ما دخل فيه، هند عدم المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم، ولم ينازعه في ذلك أحد، ممن له الحجة، مثله من المسلمين، بحجة عدل، كان ذلك عندى لاحقا،

بحكم حاكم المدل.

مسألة:

ولو أن خارجا، خرج وحده، فردا بنفسه، وبذل نفسه الله، وأنكر المفكر كان له أن يحير أهل المعاصى، على الرجوع إلى الحق، جميع من عصى الله، بقول

أو عمل، يقاتلهم على ذلك

6

To: www.al-mostafa.com