الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١مسألة:
}
قال أبو سعيد: إذا عدم الحاكم، وكان جماعة المسلمين، يمكنهم إنفاذ: الأحكام، والقيام بالعدل، إنهم يلزمهم القيام بالعدل، والحكم بغير تمية ولا عجز، ولا عدم الشيء، مما يقدرون به على القيام بالحكم، إنهم يلزمهم القيام بالعدل والحكم، كما تلزمهم الصلاة
قيل: فإن أعدم الحكم، ووجد رجل من اسلمين. هل يكون بمنزلة الجماعة، إذا كان يمكنه ذلك؟
قال: هكذا عندى، على معنى قوله
مسألة:
وقيل: إذا رضى الخصمان بأحد، يحكم بينهما، أو كان الحاكم ممن تجب
طاعته عليهما، فجيرهما على حكم، مما يختلف فيه، ثبت ذلك عليهما، ولا ينقض ذلك الحكم، إلا أن يكون بإطلا
وأما إذا جبر أحد من الجبابرة، أو ممن لا طاعة له على الرعية، خصمين على شيء من الأحكام، مما يختلف فيه. فقال بعض: إن الحكم يثبت، ما لم يحكم بينهما باطل، مخالف للسكتاب والسنة والإجماع
وقال من قال: لا يثبت عليه ذلك الحكم، وينظر في ذلك ذلك الحاكم القائم.
فإن رأى غيره نقضه
مسألة
:
في الحاكم، إذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل، أتسكون منزلته كمثل الإمام،