المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢

من الجبر على ما يأمر به، ويصدق قوله فيما قال. ولا تطلب عليه بينة، مما يجوز

فيه تصديق الإمام؟

قلت: ومتى ينزل بمنزلة الإمام؟

قال: إذا قدمه جماعة المسلمين، حاكما، أو قاضيا، ورضوا به. وكان وليا؟ لأنه لا يستحق التقديم، إلا أن يكون وليا، ويكون الجماعة الذين قدموه يتولون بعضهم بعضا. وأقلهم اثنان.

وقيل: ثلاثة.

وقيل: خمسة.

وقيل: ستة، على ما جاء من الاختلاف في الإمامة