الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤+
مسألة:
وعن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لا ينبغي لأخد أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: ملقها للزيغ. والزيغ: الدناءة.
السوء
قال الكسائي: الزائع: الذى يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان
مسألة:
وقيل: كل من صلح للقضاء يكون شاهدا وليس كل من صلح أن يكون شاهدا، صلح أن يكون قاضيا.
مسألة
:
وقال الزهرى: ثلاث إذا كن فى القاضى، فليس بماض: إذا كره اللوائم وأحب المحامد، وكره العدل
وقال موهب قاضى عمر على فلسطين: إذا لم يكن للقاضى ثلاث خصال، فليس بقاض: يشاور و إن كان عالما. ولا يسمع شكية أحد، وليس معه خدمه
ويتضى إذا علم.
مسألة:
في الرجل كيف يسعه الدخول في القضاء؟
قال: إذا نزل بمنزلة، يجتمع له فيها معانى الأحكام القطيفة، التي تخص المريد للدخول فيها. وذلك على وجهين: أحدهما على التخبير. والآخر لازم بغير تخيير.
٣٬٧٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.