المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٤

+

مسألة:

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: لا ينبغي لأخد أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال: ملقها للزيغ. والزيغ: الدناءة.

السوء

قال الكسائي: الزائع: الذى يرضى بالقليل من العطاء، ويخادن أخدان

مسألة:

وقيل: كل من صلح للقضاء يكون شاهدا وليس كل من صلح أن يكون شاهدا، صلح أن يكون قاضيا.

مسألة

:

وقال الزهرى: ثلاث إذا كن فى القاضى، فليس بماض: إذا كره اللوائم وأحب المحامد، وكره العدل

وقال موهب قاضى عمر على فلسطين: إذا لم يكن للقاضى ثلاث خصال، فليس بقاض: يشاور و إن كان عالما. ولا يسمع شكية أحد، وليس معه خدمه

ويتضى إذا علم.

مسألة:

في الرجل كيف يسعه الدخول في القضاء؟

قال: إذا نزل بمنزلة، يجتمع له فيها معانى الأحكام القطيفة، التي تخص المريد للدخول فيها. وذلك على وجهين: أحدهما على التخبير. والآخر لازم بغير تخيير.