المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

vap

42

باب ما يجوز للقاضى وينبغي له

و من انتصب قاضيا. وقال: إن السلطان أقامه من غير صحة. قال: إذا كان قوله لا يجوز فى مثله الكذب على السلطان في التعارف،

وشهد معنى ذلك، مما لا يحتمل خلافه فتلك صحة، ولو لم يسمع بينته ولا ينبغي للقاضي أن يولى القضاة، إلا أن يكون ذلك قد جعل له وله أن

يستخلف حاكما مكانه، إذا أذن له الإمام في ذلك

مسألة:

و إن سافر القاضي، أو مرض، فليس له أن يستعمل قاضيا مكانه، إلا أن

يأذن له الذي استقضاه.

مسألة:

في القاضي، إذا قدمه الإمام، فقضى ثم أراد أن يستعفى.

قال: إذا قدمه الإمام للقضاء، ورج فى نفسه إضباطا لذلك، لم يكن له أن يخرج من طاعة الإمام. وعليه قبول ذلك من الإمام ومعونته، إلا فيما لا يقدر عليه. فإن ذلك موضوع عنه، أو في معصية الله؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية

الله.

والإمام أن يمزله، إذا رأى وجه عزله، وتقديم من أولى منه، وأصلح

للأمر.