المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٩

مسألة:

ولا ينبغي للقاضي: أن يبيع ويشترى في مجلس القضاء؛ لأن ذلك يشغله عن النظر في أمور المسلمين وكل ما يشغله من النظر، فإنه يمتنع منه؛ بدليل الرواية: لا يحكم وهو غضبان. وكأن المعني: أنه يمنعه ذلك عن النظر والفكر في إنصاف الخصوم؛ ولأن ذلك يرفع هيبته. ولا بأس في غير مجلس القضاء بذلك. قال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن يوكل في ذلك وكيلا لا يعرف.

مسألة:

ولا بأس أن يشهد القاضى الجنازة، ويعود المريض

مسألة:

ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين - وإن كان يعرفه - بالسلام. ولكن إن

سلم عليه، فلا بأس أن يرد السلام.

وقيل: لا رد عليه.

وقيل: يقول: وعليكما السلام، كأنه لا يقصد بالرد على من يسلم عليه.