الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٩مسألة:
ولا ينبغي للقاضي: أن يبيع ويشترى في مجلس القضاء؛ لأن ذلك يشغله عن النظر في أمور المسلمين وكل ما يشغله من النظر، فإنه يمتنع منه؛ بدليل الرواية: لا يحكم وهو غضبان. وكأن المعني: أنه يمنعه ذلك عن النظر والفكر في إنصاف الخصوم؛ ولأن ذلك يرفع هيبته. ولا بأس في غير مجلس القضاء بذلك. قال الشافعي: ليس له ذلك، ولكن يوكل في ذلك وكيلا لا يعرف.
مسألة:
ولا بأس أن يشهد القاضى الجنازة، ويعود المريض
مسألة:
ولا ينبغي أن يبدأ أحد الخصمين - وإن كان يعرفه - بالسلام. ولكن إن
سلم عليه، فلا بأس أن يرد السلام.
وقيل: لا رد عليه.
وقيل: يقول: وعليكما السلام، كأنه لا يقصد بالرد على من يسلم عليه.
٣٬٨٠٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.