الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٢OA
باب في إثبات الأحكام وكتبها
و ينبغي للحاكم: أن يكتب فى كل ما قطع من أمور الناس في الحكم، ويكتب بينهم كتمالها، ويشهد على ذلك عدولا، اثلا يرجع الخصم يعنت خصمه. وإن وصف الصفة على وجهها كيف فعل، كان ذلك أبر وأوضح وأجلى لاعمى. وإن كتب: إلى قد فرضت لفلان اليتيم، في ماله، أو على ورثته، إن لم يكن له مال، أو لفلانة على زوجها، أو صحت معى هذه الأرض، أو الدابة لفلان، وحكمت له بها على ملان، فهو جائز.
مسألة:
في الشهادة والحاكم، على كتاب الحكم، إنه يقول: اشهدرا: أنى قد قضيت بما في هذا الكتاب، وأثبت الحكم. ويقول: اشهدوا على جميع ما فيه.
وإن هذا أبر بالشهادة. والأول شهادة منه على القضاء والحكم بما فيه. والذي ينبغي لمن يأتى بعده من الحكام: أن لا يتوهم على الحاكم الأول إلا أنه قد اجتهد، واستنصح لنفسه.
و إن كتب في كتابه: كيف طلب الطالب، وكيف صيح الأمر عنده بالبينة العادلة، وكيف قطع حجة الخصم، وحكم للمحكوم له، فهو أحب إلينا.
مسألة
:
والذى ين فى للحكام: أن يشهدوا العدول على أحكامهم التي حكموا بها