الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٦٤وكذلك كل ما يجرى على يديه من الأحكام.
وكذلك ماصح … من الحقوق، وفرائض النساء والأيتام والأغياب،
وجميع ما يحكم به. مسألة: فإن شهد شاهد عدل: أنه حكم على فلان بألف درهم، ولم يحفظ
ذلك، فإنه يحكم له، ويشهد له: شهد معى شاهد عدل: أني حكمت لفلان بكذا
وقد ثبت له بهذا الحكم على فلان
و إذا قال الحاكم: إنى حكمت بشهادتي، فهذا حكم ساقط، ولا يحكم بشهادته: إلى حكمت بكذا، حتى يشهد مه غيره
مسألة:
وليس للحاكم أن يولى كتابة إلا عدلا عنده، أمينا ثقة، ويقرؤه عليه، قبل أن يختمه. بل على الحاكم أن يتولى النظار فيه بنفسه، قبل أن يختمه
مسألة:
وقيل: لا إثم على الحاكم في ترك إثبات الأحكام، مالم يرد خلافا المسلمين إلا أنه مفرط فى ما احتمله، من أمور العالمين.
مسألة:
وإذا أثبت الحكم بدفتر حكمه، فإنه يكون متروكا، لا يحدث الحاكم فيه،
ولا غيره حدثا، ولو مات المدعى والمدعى عليه، وليس علي الحاكم في اللازم،
أن يشهد على دفاتر حكمه عند موته.
+