المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٥

مسألة:

1

1

وعلى الحاكم أن لا يغيب عنه ما يكتب عنه كتابه، من الشهادات

وغيرها.

ولا يولى كتابه سماع البينات، إلا أن يرجع ينظر. ويقرؤها على الشاهد.

فإن تولاها، فهو خير. وإن تولى كتابها بيده، فهو أحسن.

وقد كان الحكام، يولون الكتاب الثقاة، البصراء بذلك. ثم يقرءوها

عليه وعلى الشاهد. وينظر في الشهادة

وذلك مثل موسى بن على، كان يكتب له سعيد بن محرز

فأما من لم يحسن كيف يسمع، ولا كيف يكتب الشهادة عن الشاهد، فلا

يتولى ذلك

+

فإن وايها الحاكم، وكتب غير) صكه (ثقة، وهو يسمع وينظر فيها، فلا

بأس. ولا يولى حفظ كتبه وحملها إلا ثقة أمينا