المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٧

حداد

سوم

سالة:

قال محمد بن المسبح: وينبغي له أن يكون كتبة في شيء، يكون عليه ختمه. ولا يوصل إليه إلا على ذلك الختم. ولا يحله هو حتى ينظر إليه على حالته. مسألة:

ولا يقبل ذلك حاكم آخر إلا الحاكم الذى المتمنه؛ فإن له أن يأخذ بكل

ما في كتبه من الشهادات والإفرار والحكم. فإن لم يحفظ أنه حكم بذلك، ولا أنه سمع تلك الشهادات، مكتب مكان حفظه

مسألة:

فإن غابت كتبه، مع غير أمين، من سارق، أو غيره. ثم رجعت إليه،

لم يأخذ منها إلا بما حفظه

ويستحب للحاكم: أن يتخذ قطرة، يجعل فيها كتب إثبات الأحكام

مسألة:

وعن

الخليل: قيل: قطرة. وهى شبه سقط يسف من قصب

وقيل: القمطرة: التي يكون فيها كتبهم وحججهم.