المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٨

باب من يجوز حكمه وتوليته

ومن لا يجوز

ولا يجوز لأحد من أئمة المدل: أن يستعمل على رعيته في أمورهم، والقضاء عليهم، غير أهل العدل. ولا أن يستعمل عدلا في دينه، من قومنا، أو من غير

أهل دينه

ولا يجوز أن يولى شيئا من أمانته، التى انتمنه الله عليها في خلقه، إلا أهل العدالة والولاية، من أهل دعوة المسلمين.

مسألة:

+

ولا يجوز أن يحكم إلا عالم بالحكم. ولا يكون إلا عدلا من المسلمين ألا ترى إلى قوله عز وجل: ويحكم به ذوا عدل منكم، ولم نعلم أن الذي أجاز حكم غير عدل. وأيضا إن الشاهد لا يكون إلا عدلا باتفاق. والحاكم في الدماء والأموال، أجدر ألا يكون إلا عدلا مرضها

مسألة:

+

محمد بن محبوب: إن الإمام إذا ولى غير الأولياء، استقيب. فإن تاب وإلا برئ منه، وانخلع من إمامته.

وعن عمر بن الخطاب: من استعمل فاجرا، وهو يعلم أنه فاجر، فهو فاجر مثله. وقد أنكر المسلمون على عثمان، استعمال السفهاء ذوى قرابته، واستعمال الوليد

ابن عقبة.