الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٤مسألة:
فى حاكم من حكام الجبابرة. هل له أن يحكم بالمختلف فيه الرأى؟
قال: قد قيل ذلك
وقول: لا يجوز.
قال: وعلى قول من أجاز ذلك، فله أن يحبر عليه؛ فإن من أجاز له أن يحكم
به، أجاز له أن يجبر عليه، من المختلف فيه، والمجتمع عليه
قيل: فهل يجوز لأحد، يعينه على ما قام به الحكم؟
قال: إذا جاز له هو الحكم به، جاز لمن يعينه عليه. وإذا لم يجزله، لم يجز لغيره؛ لأن كلا مخاطب بإقامة العدل، من بار وفاجر
مسألة:
عن الشيخ أبى الحسن، عن سلطان جائر، يولى واحدا من المسلمين، في بلد، على أخذ الحقوق للناس، من بعضهم لبعض. هل له ذلك؟ وهل يحبس على المفكر ويعاقب عليه، ويدعى أنه والى فلان، أو لا يدعى؟ فإن ذلك جائز، إذا كان إنما أقامه على الأحكام بين الناس. ولا تجوز الجباية. وقد قالوا: يجوز للقاضى ما لا يجوز لغيره، من الجباية. والقاضى يقطع الحكم عنده، ولا يرفعه
إلى السلطان
٣٬٨٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.