المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٦

يقدر أن ينكره بعدل وبصر. الله الله عباد الله أن يترك القيام بالعدل، في مواطن الفضل، لقول أهل الجهل. فلم يتقم المسلمون على أهل الجهل إقامتهم بالعدل. بل قد حسنوا ذلك، كما قال جابر بن زيد، حين بأنه قتل عبد الملك ابن مروان، للمتزوج تريكة أبيه: لقد أحسن عبد الملك وأجاد

مسألة:

وعنه: قلت: إذا اجتمع صلحاء البلد، وقدموا رجلا، ورضوا به أن يمنع

الناس، ويشد على أيديهم، ويجبرهم على الحكم. هل يسعه؟ قديم إذا أبصر عدل ما قدموه له، وقدر على إنقاذه، فذلك واجب عليه

ولا عذر لمن حكم يريد العدل، فوقع في الجهل

ولا عذر لمن قدر على إنفاذ العدل، فتركه وهو يبصر، خوفا أن يقع في الجبل.

ولا يعذر الله الآباء ما يلزمه.

مسألة:

هل على المسلمين إذا انتصب رجل قاضيا، وهو أهل لذلك، أن يسألوه من

أقامه؟ فإذا كان من المسلمين، وحكم بالمدل، لم يكن عليهم أن يسألوه، سواء لهم له فضيلة أن يسألوه.