المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٧٧

باب في حكم الحاكم

إذا تراضي به الخصمان

وإذا حكم الرجلان رجلا، فقضى بينهما جاز.

والأصل في جواز ذلك: قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما، الآية

وروى أنه سأل الأوس: ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟

فقالوا: نعم. فحكم رسول الله فيهم

فيهم سعد من معاذ ولما جاء سعد

قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيكم كما حكمت.

قالوا: نعم.

قال: وعلى من ها هنا للناحية التي فيها رسول الله، وهو معرض عنه

إجلالا له، فقال رسول الله: نعم

قال: فإنى أحكم فيهم: بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، ونسبى الدراري

والنساء

+

فقال: لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة في كمه رسول الله، وقبل حكومته.

مسألة

:

وإذا رضي الخصمان برجل، نحكم بينهما بعدل، فليمضه القاضي، ولا يرده.

وقال غيره:

فكذلك لو تما كما إلى ضرير البصر. وفيه رأى آخر.