الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٧باب في حكم الحاكم
إذا تراضي به الخصمان
وإذا حكم الرجلان رجلا، فقضى بينهما جاز.
والأصل في جواز ذلك: قوله تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما، الآية
وروى أنه سأل الأوس: ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم؟
فقالوا: نعم. فحكم رسول الله فيهم
فيهم سعد من معاذ ولما جاء سعد
قال لهم: عليكم عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيكم كما حكمت.
قالوا: نعم.
قال: وعلى من ها هنا للناحية التي فيها رسول الله، وهو معرض عنه
إجلالا له، فقال رسول الله: نعم
قال: فإنى أحكم فيهم: بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، ونسبى الدراري
والنساء
+
فقال: لقد حكم بحكم الله، من فوق سبعة أرقعة في كمه رسول الله، وقبل حكومته.
مسألة
:
وإذا رضي الخصمان برجل، نحكم بينهما بعدل، فليمضه القاضي، ولا يرده.
وقال غيره:
فكذلك لو تما كما إلى ضرير البصر. وفيه رأى آخر.
٣٬٨٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.