الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٩€ Yo
باب الحكم من جماعة المسلمين
وإذا لم يكن إمام عدل الناس إلى المؤمنين، وخيار المسلمين، وهم
، رجع
الأصل، والأعلام الدين أقاموا الإمام، كما قال الله تعالى: «كونوا قوامين بالفسط شهداء الله، وقال: «ولولا دفع الله المساس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهذا الموضع الذى فيه، ورد الأمر إلى المسلمين.
وذلك: أن الناس كانوا قد استغنوا بأئمة العدل، في جميع أحكامهم. فلما صاروا في أرض، ليس فيها إمام عدل، واحتاج الناس إلى إنقاذ وصايا الموتى والقيام للغائبين واليتامى بفر الفهم، وإقسام ما بينهم، وإنصاف الناس في حقوقهم، مما كان يقوم بحكام العدل
+
مما لم يكن حاكم عدل، رأينا أن يجتمع في ذلك عدول من المسلمين، من أهل
العقل والفضل.
فإن لم يكن جماعة، فأربعة رجال عدول.
فإن لم يكونوا أربعة، فرجلان عدلان، وهما حجة الله. وبهما تنفذ الحقوق
والأحكام
فلما اجتمعا على إنفاذه، قام بهما ما يقوم بإمام المدل. إذا لم يكن. وفي الحق حياة يا أولى الألباب، لعلكم تذكرون.
مسألة:
و إذا لم يسكن في البلد حاكم، من بار، أو فاجر، من المقربين بالإسلام،