الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨١أن يقيموا الله مكما، اجتمع منهم ثلاثة نفر، أو أكثر، ممن يقولى بعضهم بعضا في الدين، فيأمرون رجلا منهم: أن يحكم فى ذلك. فإذا فعلوا ذلك، جاز
ك.
مسألة:
وفى موضع: وعلى الجماعة من أهل القوة: أن يقوموا بالأمر،، ويكونوا هم السلطان. وعليهم للقيام بالحدود. وعلى السادة والملوك: السمع والطاعة
للمسلمين.
فإن مات رجل فى مصر، لا إمام عدل فيه، ولا حاكم بحق. وفيه سلطان جائر ولا سلطان فيه، وخلف يقامى ورثة، ومالا من حيوان وأصول، وخلف زوجة. ولها عليه حق، من نخل، أو غير ذلك وعليه ديون لناس شتى، ولم يجعل في ماله، ولا في أولاده، ولا في قضاء دينه
فتقول: أما فريضة اليتامى، فإنه يحضر وليهم، إن كان لهم، ولى مع جماعة
من المسلمين. وأهل من يحضر: عدلان من أهل العقل من المسلمين.
فإن كان في البلاد عالم، كان ذلك بحضرته. ثم يحضرون ويفرضون لليتامى لكل واحد فريضة، لنفقته وكسوته وأدمه، بقدر ما يرون أنه يحتاج إليه ثم تشهد والدتهم، أو من يكون عنده: أنه قد أخذهم بتلك الفريضة، وأنه يجربها عليهم من عنده، ويأخذها من أموالهم