المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٢

VA

وأما الوجه في حفظ أموالهم، فإن حفظته لهم والدتهم، أو ثقة من أولياتهم أو غيرهم. فقطوع عليهم، فله أجر ذلك. والله يعلم المفسد من المصلح.

و إن أقام لهم عدلان وكيلا تقة، وفام، مهو وكيل لهم.