الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٣باب في طاعة الحكام ورفيع الخصوم
قبل الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). فواجب طاعة حكام العدل، الذين قدمهم أئمة للمسلمين الذين دان المسلمون بطاعتهم، ورضوا، بإمامتهم، ولم يحدثوا حدثا، نزول به إمامتهم، ولا طاعتهم. فإذا اختاروا رجلا عدلا، مرضها للحكم في رعيتهم، وجبت طاعته، ونفذت أحكامه.
مسألة:
وإذا لم يكن إمام عدل، أقام المسلمون حاكما. فله أن يمزر، ويؤدب مثل ما لحاكم الإمام، إذا أقامه
مسألة:
وإذا قال الخصم للحاكم: لا أرضى بحكمك، فله أن يجبره، ويقهره
وأما إن قال: لا أرضى بحكمك. احملنى إلى قاضي بلد كذا، فله أن يحمله إذا طلب إلى القاضي الأكبر، أو الإمام.
وأما إلى سائر القضاة والولاة فلا؛ لأن الناس إنما يجبرون أن يرفعوا إلى للقاضى، وإلى الإمام. وأما غيرهم، فلا يجبرون
مسألة:
أحدا
وإذا امتنع الخصم عن المخاصمة إلى حاكم بلده. وقال: لا أحاكمك إلا إلى