المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٤

بل كذا، فلا نرى ذلك له، ويحاكمه إلى حاكم بلده، ما كان يحكم بأحكام

المسلمين. وليس له أن يتخير على الناس في الحكام.

مسألة:

كان القاضي أبو على - إذا رفع إليه خصم على خصمه، من بلد فيها قاض

كتب إلى القاضي، يرفعه إليه

وقال: إذا طلب أن يكون حكمه إلى الإمام، ولا يكون إلى والى بلده،

كتب له: أن يرد حكمه إلى الإمام، عن الولاة والحكام.

مسألة:

وإذا طلب إلى الوالى: أن يرفع بينه وبين خصمه إلى القاضي، أو إلى الوالى

التكبير

قال أبو الحرارى: ذلك للخصم. وعلى الوالى أن يرفع الخصماء - إذا المهوا ذلك - إلى الوالى الأكبر، الذى ولاه

1

وأما إلى غير الموالى، الذى ولاه، فليس عليه ذلك وإنما يرفعهم إلى الذى

ولاه، وإلى الإمام، أو إلى القاضي، أو إلى الإمام، أو إلى القاضي

=

وليس للوالى أن يكلف الخصم: أن يأتيه بكتاب من عند هؤلاء.

مسألة:

والموالى الكبير: أن يرفع أهل الأحداث، من قبل الأحداث، من قتل، أو جرح، أو ضرب، أو شرق، أو ما يشبه ذلك إلى موضعه ويحبسهم في حبسه،

إلا الحقوق؛ فإن الناس يحبسون في مواضعهم، في الدين وما يشبهه