الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٥A 1
قال محمد بن محبوب: يحبس الديان في بيت، ولا يرفعهم من بلدهم. وقول: إذا كان مالا عظيما، فرفع إلى القاضي، أو إلى الإمام، فلا بأس بذلك. وله أن يرفع المتنازعين في الأموال و لأصول، وما يتصرف فيه العدل إليه، ويتولاه هو، إلا فى النساء، فله أن لا يرفعهن، ولا يحبسون إلا في بلادهن،
إلا في الأمور الثقيلة. ويقبل الوكلاء منهن - إذا طلبن أو طلب إليهن.
مسألة
:
وللو الى أن يرفع الخصوم إلى الوالى، الذى ولاه، إذا طلب ذلك الخصم. وأما أن يرفعهم إلى نفسه، فالله أعلم، إذا لم يكن هو الوالى نفسه. وإنما هو وال من تحت يد وال.
قال القاضي أبو زكريا: إذا كان يحسن الحسكم، فقد قيل: يجوز ذلك له.
والله أعلم.
مسألة:
وليس على من كان عليه مخاصمة، أن يرفع إلى قرية غير قريته، إلا الإمام أو قاض للإمام. وليس لخصمه أن يتخير عليه في الحكام، إلا أن يجد من ينصفه، حيث ما كان، أو ينصفه فيا يدعى إليه. والله أعلم.
قال أبو المؤثر: إن طلب المحكوم عليه: أن يرفع إلى الإمام، أو القاضي، فله ذلك وأما الطالب فلا
(1 - المصنف / 13)