المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٦

AY

عن أبي الحواري: سألت - رحمك الله من رجلين، تنازعا في حال

في دين، أو في حق مقال أحدهما لصلحاء البلد: فإلى أرضى أن تتحاكم إلى نه

+

في بلد غير بلدها. وقال الآخر: لا أرضى إلا لصلحاء البلد، أن يحكموا بينى وبين فعلى ما وصفت. فإن كان في ذلك البلد حاكم، يحكم بين الماس، فان الر

إلى المحاكم.