الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٢AA
حضر هذا الكتاب محمد بن أحمد بن عمر، وكتب بيده.
حضر هذا الكتاب أحمد بن عبد الله بن موسى، وكتب بيده
هذا الكتاب الوضاح بن محمد، وكتب بيده حضر
وحضر هذا الكتاب الصلت بن محمد، وكتب عنه بأمره.
وجدت هذا الشرط بخط أحمد بن محمد بن عمر الميخي، فكتبته ها هنا: قد وليت فلانا على أهل ناحية كذا وقراها ومسافيها، من بدويهم وحضر يهم، في قبض صدقاتهم، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المفكر فيهم، والغار فيما يراه، بما يوجبه أهل العدل، فى خصومتهم ومنازعتهم، وفصل الأمر بينهم، ومعاقبة من تجب معاقبته منهم، وحبس من وجب حبسه، من أهل الحقوق التي تجب عليهم، حتى يخرجوا منها، أو يصح لهم عذر في دفعها، ومؤاخذة أهل الأحداث، بما يجب عليهم من العقوبات، من القيد والحبس والتعزير، بما نحفظه من قول المسلمين. وجعلت له أن ينفق على من يراه من الشراة وغيرهم، من مال المسلمين، على قدر ما يراه، من قليل أو كثير. ويستعين على جمع أمور المسلمين وأعمالهم، إذا احتاج إلى الاستعانة بهم، من هو حقيق معه، في الدين، وطاعة الله العزيز الكريم، ويسلم إليهم من مال المسلمين، على قدر ما يراه، من استحقاقهم ونفعهم المسلمين. وأطلقت هذا الفصل، وأجزته له، وأن يعتمد جميع ما يراه صلاحا لهذه الدولة، وكسر عدرها من أهل الجهالة. وجعلت له المحاربة لأهل البغى، الذين وجب تقالهم. دفعهم، والاستعانة عليهم من الحرب. وأن يغزوهم ويقصا هم إلى حيث يرجو القدرة عليهم، وانقة و بهم من المواضع كلها.