الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٨+
-
والأحداث
شهادة غيره.
، ممن يستوجب الحبس والتعزير والحدود إليه، ولا يحتاج معه إلى
قال: إذا جمله حاكما، أو قاضيا، أو معدلا، أو أحد هؤلاء، كان له حيث
جعل هذا حجة فيا رفع إليه، إلا فيا يجب فيه التعزير، أو الحدود. وقيل: لا يقبل فيه الحاكم إلا بالبيئة، إذا كان هو المبتلى بذلك. ولكن
يجعل لمن جعل له ذلك، أن ينفذ ما صبح معه من ذلك.
وكذلك ما تعلق في الأبدان، إلا أن يجعله فى مخصوص في شيء من ذلك أن يستمع فيه إلى البينة، أو يسمع له فيه حجة الخصم، أو يبلى فيه النظر في الحكم، أو يرفع إليه ذلك، أو قياس جرح، قد صح معه، أو معنى مثل هذا.
مسألة:
ولا ينبغي للناصى أن يولى القضاء غيره، إلا أن يحمل له
مسألة:
وإن أصابت الجراحة النساء، أمر الحاكم امرأة ثقة، أن تقيس جراحتها،
ويقبل قولها في القصاص والدية. ولا يجوز في ذلك إلا الثقة.
مسألة:
ويقبل قول الواحد الثقة: يحتج به الحاكم، في الحكم على النساء.
ويحتج بالواحد، في البلاد البعيدة التي تصلها حجة الإمام
مسألة:
ومن جمله الإمام محة -جا، فى إزالة الأحداث، فأزال حدثا أحدثه غائب