الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٩فلما وصل رفع عليه، فاحتج المحتسب، أنه حدث في الطريق. فالقول قوله، إلا
أن يصح
المحدث.
أن فعله ذلك باطل بالبيئة، فإن كان الحاكم جمله بعد خروج وقد كان المحتسب احتج عليه أن يزيله فإذا غاب حيث لا تفاله الحجة، أو حيث لا تعرف، اللمحتسب إزالته، إذا جمله الحاكم في إزالة الأحداث
مسألة:
في الحاكم إذا قال للمحتسب: ما صح -مك من الأحداث فاحتج على من أحدثها، وأمره بإر النها. فله أن يزيل ما صبح معه من الأحداث، إلا أن يصح أنه أزال شيئا بالباطل وإذا صح ذلك، وأنه فعله همدا، أو لغير معنى، يكون له فيه سبب تعلق بحق، كان ذلك على الفاعل دون الحاكم، إذا كان أهلا
ا جمله له
و إن فعل ذلك خطاً، أو بما يشبه الخطأ، على سبيل الحسكم، كان ضمان
ذلك إن لم يدرك رده إلا بضمان، كان ذلك فى بيت مال المسلمين. قال: فإن كان الحاكم أمره بالاحتجاج على أهل الأحداث، ولم يجمل الله إزالتها، مارال شيئا منها، ووقع له أنه قد جعل الإزالة، وإنما له ما جعل الحاكم و إن أزال مزالا فى الأصل، لم يكن عليه ضمان، من معنى الإزالة
قلت: هل عليه توبة؟
قال: إذا كان محتا نبيا فعل، لم يكن عليه توبة فيه. ويزيد من أمثاله. قال: فإن فعل ذلك برأى نفسه، من غير أن يجعل له الحاكم، ولا إقامة