المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٠

-

فإذا أزال مزالا في الاتفاق، لم يكن عليه شيء. فإذا كان في إزالته اختلاف

في الرأي، بإن كان ذلك يجوز فى قول بعض، جاز له، ما لم يحل بينه وبينه بحق

Anas

قلت: فعلى قول من يرى إزالته، هل يكون مذكرا، ويأتم المحدث له؟

قال: ليس عندى أن يأمر بإزالته، وهو معروف عندى

قيل: فول للحاكم قبول قوله وحده، و يعاقب من رفع إليه، أنه لم يزل

ضرره؟

قال: هكذا سندى، إلا فى التعزير والحد؛ فإن ذلك لا يقبل إلا بالبينة

*

وأما الحبس، فله أن يحبس بقوله