الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠١wwwww
باب ما يكره للحكام من المنافع وما أشبهها من الرعية
ولا ينبغي للقاضي أن يبيسع و لا يشترى، ما دام قاضيا. ولكن يولى ذلك
خيره، ممن ينق فيه
مسألة
ولا ينبغي للقاضي أن يستقرض من أحد من الخصوم، ولا من أهل عمله دنانير، ولا دراهم، ولا من أحد من الخصوم.
ولا بأس أن يستقرض من صديق له، أو خليط لم يزل خليطا له، من قبل
أن يستقفى، ولا يخاصم إليه.
ويخاصم إليه في شيء يتهم، أنه يمين خصما، ممن يخاصم إليه. ولا ينبغي أن يستمير من أحد من أهل عمله، ممن يخاصم إليه، دابة، ولا ثوبا،
ولا ما يستعيره الناس من بعضهم بعض.
ولا بأس أن يستمير ذلك من صديق، كان يستمهر منه، قبل أن يستقفي.
وليس يخاصم إليه في شيء.
مسألة:
في الإمام هل له أن يسأل رعية، أن يدينوه لخاصته، في مأكول، أو ملبوس،
المصنف / 3)
Pre
٣٬٨٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.