الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٢أو سلاح، أو فى خيل، أو للمسلمين، من أخدامه. أو في خروجه على عدو
المسلمين، في المصر، أو غيره؟
قال: إن كان شاريا، لم يجز له أن يتدين. وإن كان غير شار، جاز له أن
يتدين برضى من يدينه.
•
٣٬٨٤٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.