المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٢

أو سلاح، أو فى خيل، أو للمسلمين، من أخدامه. أو في خروجه على عدو

المسلمين، في المصر، أو غيره؟

قال: إن كان شاريا، لم يجز له أن يتدين. وإن كان غير شار، جاز له أن

يتدين برضى من يدينه.

•