المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣

44

باب ما يكره للحكام

من التجارة وما أشبهها

وعن هاشم: ولا يشترى الإمام، ولا قاض، ولا وال يعلى الشراء بنفسه واسكن بأمر من يشترى له، من غير أن يعلم البائع لمن يشترى له. وكذلك إذا باعوا هم شيئا يبيع لهم ولا يعلم أنه يباع لهم. وابن محبوب أجازه. ولا بأس أن يشتروا هم لأنفسهم.

+

أبو محمد: وقد روى عن النبي: أنه كان إذا أمر بشراء شيء، فاشترى

له، فاسترخصه، سأل الرسول: هل عرف البائع لمن اشترى؟

فإن قال: نعم رده. و إن قال: لا قبله

مسألة:

ولا يجوز الوالى أن يتجر فى الولاية. وقد قال رسول الله: إن الأمير

التاجر ملعون.

قلت: فالشراة؟

قال: وقد كان الإمام الصلت بن مالك يتقدم على الشراة، أن لا يتجروا. قلت: فإن فعلوا، هل على الوالى أن ينهاهم؟ فإن عصوا وتجروا، طردهم

ويأخذ غيرهم؟ قال: نعم. فإن لم يفعل لم أخلع ولايته، ما لم بتعدوا على الناس، ويتجروا

لوالى.