المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧

-

مسألة:

فإن قبل هدية، فعليه أن يردها. فإن كان قد أتلفها، رد مثلها، أو ثمنها.

مسألة:

وليس له أن يقبل - ممن ينزل عليه، من أهل المواشي في البوادي، - الهدية

منهم. مسألة:

وقد فعل الصلت بن مالك، حين خرج إلى بهلا، في أمر خثعم، فقبل الهدايا على عهد بقايا من الأشياخ، فأمر ببعث أثمانها إلى أهلها.

فإن احتج محتج برسول الله، فإن رسول الله ما لم تكن فيه الإحنة. ولا يجوز منه الطمع. وكان يجوز له ما لا يجوز لأمته. وقد نزل الكتاب على لسانه،

في أكل السحت.

مسألة:

وقد كان موسى بن على بنزوى ينزل ويمتل، فلا يقبل من أحد شيئا وقد بلغنا أن بعض مشايخ المسلمين في علة له، فبعث إليه بسخون فرده.

مسألة:

قال محمد بن محبوب: ينبغي للحكام أن يتنزهوا عن كل ما يلطخهم من ذلك، ولا يقبلوا هدايا أهل التنازع، ومن يتقرب بذلك إليهم، ليتقووا على الناس،