الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٨يلا أن يكون ذلك حراما. وإنما الحرام أن يهدى الخصم إليه هدية، على أن
يحكم له على خصمه
وأما الذى لا بأس به، فهو ما يحوز بين الناس والجيران والأرحام، ولا ينسب
إلى هدية.
ساة:
رجل نزل بمنزلة التقية من السلطان الجائر، وكان الناس يهدون إليه
أتكون تلك الهدية عليه حراما؟
قال: نعم. فإذا أراد القوية، كان عليه أن يتخلص من ذلك، حتى يعلم
طيب أنفسهم بذلك
قلت: وكذلك والى المسلمين وواليهم وقاضيهم
قلت: وكذلك إن كان سبحانا؟
قال: نعم.
قلت: وكذلك الشاري؟
قال: كل من نزل بمنزلة التقية، أهدى إليه لتقية، كان عليه ذلك
N
٣٬٨٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.