المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٤

AMAN

11

مسألة:

فإن شهد القاضى بعد أن عزل: إنى كنت قضيت، لم تجز شهادته وحده، إلا أن يشهد معه شاهد آخر عدل. فإذا شهد معه على قضيته، جازت قضيته

مسألة:

وإذا قال الحاكم: شهد عندى أربعة شهداء، على رجل: أنه زان، أو أقر أنه زنا. هل يقبل ويبرأ منه؟ وإن أنكر ما قال عليه الحاكم، لم يقبل من الحاكم إلا إحضار الشهود عليه

وإذا قامت علية البيئة، أقيم عليه الحد، وبرئ منه

مسألة:

وإن قال الحاكم: شهد عليه شاهدان: أنه قتل فلانا. فإذا أنكر كان على الإمام أن يدعو بالبيئة، حتى يشهد عليه جماعة من المسلمين، ثم يحكم عليه.

مسألة:

قال أبو عبد الله ـ في شاهدين شهدا أن فلانا الحاكم، حكم على فلان بألف درهم لفلان. وقال ذلك الحاكم، بل حكمت له بألف دينار. إنه إن كان

معزولا، فالقول قول الشاهدين.

وإن كان الحاكم غير معزول، قبل قول الشاهدين، وقبل قول الحاكم