الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٥باب في كتب الحكام إلى بعضهم بعض وما يجوز به الحكم منها
ولا يقبل القاضى كتاب قاض في شي من الحدود. ولا الدماء، ولا القصاص
لأن ذلك لا ينبغي أن يقبل
ولا يقبل كتابا من قاض، ولا، وال، في شيء من الشهادات، ولا الوكالات، إلا بيد ثقة، غير المدعى.
ويقبل الكتاب من الإمام والقاضى، بيد العدل الثقة الواحد، في جميع
الأحكام وينفذ
ثقة.
+
وقول: لا يقبل من الواحد، إلا أن يشهد عدلان أنه من الإمام أو القاضي.
مسألة:
ولا يقبل بيد العيد الثقة، ولا بيد من له الحق، أو لولده أو لعبده وإن كان
وقيل: يقبل الحاكم كتاب الحكم، من يد المرأة الثقة. وإنما سمعنا ذلك من رأى أحد العلماء.
قال أبو الحوارى: لا يقبل من المرأة الواحدة.
مسألة:
وإنما يقبل كتاب الحكم من يد الثقة الذى يعرفه الحاكم الذى الكتاب إليه، ويصيح عنده معرفيه.
فإن لم يعرفه إلا بما يكون من معرفة السكتاب الذي حمله، فذلك ضعيف.
٣٬٨٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.