المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٦

112

و من كتاب فضل: ولو كتب الباعث الكتاب فى كتابه: أن حامل عندى ثقة، لم يقبل إلا أن يحمله إليه ثقة عنده، أو يعرفه ثقة عدل، يقبل تبديله. قال محمد بن المسبح: إذا كتب في كتابه: وحامل كتبى هذا إليك فلان ابن فلان، وهو ثقة.

قيل: إنه يقبل عدالته وولايته في الكتاب، إذا وصل به أنه المنسوب. قال أبو المؤثر: وقد كنا نسمع: أنه إذا كتب الحاكم، أن حامل كتابي إليك ثقة، إنه يقبل، عدالته وولايته في الكتاب به، إذا صح أنه المنسوب، مالم يوتب المكتوب إليه.

مسألة:

ولا يقبلن القاضي كتابا مفشورا، ولا يبتن بكتاب منشور إلى قاض؛ فإنه

لا ينبغي لقضائه أن يقبلوه

مسألة:

ولا يقبلن القاضي كتاب قاض، قد عزل عن قضائه، أو مات قبل أن يصل إليه الكتاب.

قال غيره: قد قيل: إنه لا يقبله، إذا أتى من بعد عزل القاضي، الباعث له،

إلا أن يصل، وهو بعد في قضائه،، وهو يعد في قضائه، أعنى الباعث بالكتاب

وكذلك إن عزل القاضي المبعوث إليه الكتاب، لم يعمل به غيره من القضاة،

حتى يجدد ذلك من القاضى الباعث إلى هذا القاضي.

وقول: إنه يقبله، أو يجيزه، إذا كان الكاتب على قضائه