الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٧قال: إلا أن يكون إماما، بحث بحكم من بلد الإمام. فسى أن يقبل الإمام
إذا كان بمنه إلى غيره. فات، أو عزل
?
قال: ولم أقله بأثر. فسلوا عنه. واطلبوا فيه الأثر.
مسألة:
ولا يقبلن القاضى كتاب سواد الأمصار، حتى يكونوا هم الذين يرفعونها إلى قاضي مصر ذلك السواد، مثل سواد البصرة، وسواد الكوفة.
مسألة:
وقد قيل: إن الإمام يقبل كتاب الإمام، إذا كان إماما، كل إمام في مصر،
مثل إمام حضرموت إلى إمام عمان.
وأما الحدود والقصاص فكما قال.
ساة:
وإذا لم يكن في الأمصار أئمة، فحكام للمسلمين إلى بعضهم بعض، بمنزلة
الأئمة معنا.
مسألة:
وإن مات حامل للكتاب، فاستودعه غيره، لم يقبل إلا أن يشهد شاهدا
عدل: أن الإمام القاضى، دفع إليه هذا الكتاب. وأمره أن يسلمه إلى فلان
ويحملان الكتاب ويدفانه إلى الذى بحث إليه.
•
A)
- المصنف / 13)
٣٬٨٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.