المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١٧

قال: إلا أن يكون إماما، بحث بحكم من بلد الإمام. فسى أن يقبل الإمام

إذا كان بمنه إلى غيره. فات، أو عزل

?

قال: ولم أقله بأثر. فسلوا عنه. واطلبوا فيه الأثر.

مسألة:

ولا يقبلن القاضى كتاب سواد الأمصار، حتى يكونوا هم الذين يرفعونها إلى قاضي مصر ذلك السواد، مثل سواد البصرة، وسواد الكوفة.

مسألة:

وقد قيل: إن الإمام يقبل كتاب الإمام، إذا كان إماما، كل إمام في مصر،

مثل إمام حضرموت إلى إمام عمان.

وأما الحدود والقصاص فكما قال.

ساة:

وإذا لم يكن في الأمصار أئمة، فحكام للمسلمين إلى بعضهم بعض، بمنزلة

الأئمة معنا.

مسألة:

وإن مات حامل للكتاب، فاستودعه غيره، لم يقبل إلا أن يشهد شاهدا

عدل: أن الإمام القاضى، دفع إليه هذا الكتاب. وأمره أن يسلمه إلى فلان

ويحملان الكتاب ويدفانه إلى الذى بحث إليه.

•

A)

- المصنف / 13)