الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٨114
- E
مسألة:
فإن علم أن حامل الكتاب، كان عبدا، أو ذميا، أو أقلف. وقد حكم بالكتاب، رد الحكم، ونقض ما كان نفذ بكتابه، أو أحدهما، لا يجوز ل
الكتاب
قال محمد بن المسبح: إلا أن يصح أن الكتاب من الحاكم.
مسألة:
وقد كتب موسى بن على - رحمه الله - إلى الإمام عبد الملك بن حميد، في أمر رجل. فمر الرجل ثم أتى إلى موسى بن على. قال: رد كتابك. فقال أبو على:
هو المأمون علينا وعليك
•
مسألة:
و إذا ورد رجل بكتاب إلى الوالى منشورا، من إمام، أو قاض، أو وال ثم رفع رجل مدنظر في خاتم الإمام، أو الناضى، أو الوالى، فإن كان مختوما دفع
المطلوب
وكذلك إن كان فى عبد، أو دابة مسروقة، قد أخذ على المطلوب كفيلا، وضمن الدابة والعبد، ورفعه إلى الإمام، أو القاضى. وكتب إليه بما ورد به إليه حامل الكتاب.
قال أبو المؤثر: الله أعلم، إن طلب المحكوم عليه أن يرتفعا، إلى الحاكم، قله ذلك. وأما الطالب فلا وإن لم يسكن عليه خاتم الإمام، أو القاضي، أو الوالى، لم ينفذه. وتولى هو الحكم بينهما، إن صح عليه له حق