الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٩www
110
باب من يجوز قبول الكتب على يديه
وإن بعث الحاكم عدلا واحدا، يقضى بين القوم، في الجراحات وغسيرها
فجائز. وأما الشهادة فبعد لين
وأما كتب الولاة فلا.
في الإمام - أيستحب له أن يكتب على خاتمه اسما مفردا، أو يصل ذلك عند
الإمام فلان؟
قال: كله جائز.
فإذا ورد به رجل، عليه ختم الإمام. وفيه: إنك تسلم إلى فلان كذا ليوصله إلينا، فله أن يقبل ذلك، إذا كان حامله ثقة. وإن لم يكن ثقة لم يقبل؛ لأن
الأئمة لا يولون أمرهم غير الثقاة.
مسألة:
وإن كان الحامل ثقة، وادعى أن الشيء له. وفي الكتاب: أعطه، أو سلم
إليه. ولم يقل له، فليس له أن يقول ذلك في الحكم.
مسألة:
ولا يجزى العدل الواحد إلا فى الرسالات.
وقيل: ما لم يطلع عليه الرجال. فالمرأة العادلة تجزى في ذلك
٣٬٨٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.