المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٠

116

باب الأحكام بالدين

وسكيف صفة ذلك

قيل: لما بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن.

قال: كيف أقفى إن عرض لى قضاء؟

قال: اقض بما في كتاب الله

قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟

قال: بما فى سنة رسول الله

قال: إن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله؟

قال: اجتهد رأيك.

قال: الحمد لله الذي وفق رسول، رسول الله

فإن قيل: فلم يذكر معاذ الإجماع؟

قيل: الإجماع لا يكون في عهد رسول الله، إنما يكون بعده.

مسألة:

وعن عمر ـ أنه كتب إلى شريح بشيء من ذلك: فإن لم يكن في كتاب الله ولا فى سنة رسول الله، ولا فيا قضى به أئمة الهدى؟ فأنت بالخيار، إن شنت تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياى، إلا

أسلم لك.