المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢٢

MA

www

: almo

من الإيضاح:

ومن بعض الآثار: فدعوا الرأى غير السنن والآثار، عن النبي الله وأصحابه. وإنما الرأى فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، في اجتهاد الحاكم، فيما أراه الله، على القياس والسنة، وآثار السابقين، في الأشباه والأمثال؛ لأنه لاحق بما أحدثه الكتاب والسنة والآثار، فما خالف اجتهد القاضي جهده

قال غيره:

الإجماع من أهل كل زمان إجماع، إذا كانوا أهل رأى. والاختلاف

اختلاف

ولو كان رجل واحد، سبق على قول عالم أهل زمانه، كان حكم قد سبق

على الإجماع. وكان على من خالف، اتباعه على ذلك. وكذلك إن قال، ولم ينازعه العلماء في عصره، وسلوا له، كان ذلك

إجماعا أيضا. مسألة:

والحاكم إذا كان حكم بقول واحد من الأقاويل، ثم رأى غير ذلك القول أعدل عقده، فإنه يرجع إلى ما يرى عدله عنده. وليس عليه فيما مضى، وكان يحكم بين أناس. ولا ضمان عليه فيما مضى، وقد فعل ذلك همر فى عدة المرأة. حكم في الأول بحكم، ثم رأى بعد ذلك غير رأيه الأول، فمسكم في غير هذه المرأة، بخلاف ما حكم به أولا، وأمضى الحكم.